الشيخ الجواهري

380

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وحينئذٍ فإن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدّة كانت زوجته ، وإلّا انكشف أنّها بانت من أوّل الارتداد ، كما أنّه ينكشف بالإسلام منها أنّ مثل هذه الردّة غير مانعة وأنّ النكاح باق [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا يسقط شيء من المهر ) قطعاً ؛ ( لاستقراره بالدخول ) . هذا كلّه في المرتدّ عن ملّة . ( و ) أمّا ( إن كان ) أي ( الزوج ولد على الفطرة فارتدّ انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعد الدخول لأنّه لا يقبل عوده ) بالنسبة إلى ذلك [ 2 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 546 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر . ( 2 ) الوسائل 28 : 328 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 5 . ( 3 ) التهذيب 9 : 373 ، ح 1332 . الوسائل 26 : 28 ، ب 6 من موانع الإرث ، ذيل الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 28 : 324 ، ب 1 من حدّ المرتدّ ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 323 ، ح 2 . ( 6 ) تقدّم في 1 : 357 .